::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> مقالات متنوعة

 

 

نقل الأعضاء وزراعتها في بدن الإنسان

بقلم : الشيخ ماهر الهندي  

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فلم يزل الباحثون في الفقه الإسلامي يولون المسائل الفقهية المستجدة العناية والبحث والتحقيق ، وقد ظهرت في واقعنا المعاصر مسائل طارئة لم تكن في زمن السلف ولا في عصر الأئمة المجتهدين احتفت بالأدلة الظنية ولكنها خلت عن الأدلة القطعية فظهر فيها الخلاف حديثاً لاعتمادها على نصوص شرعية وقواعد فقهية مختلف فيها قديماً، واستمر الفقهاء المعاصرون في بحثها  ودراستها من خلال المجامع والهيئات الفقهية الدولية.

ومن أهم النوازل التي ظهرت في العصر الحديث مسألة نقل الأعضاء المعروف طبياً بغرس الأعضاء.

وسأبين في هذه المقالة أحكاماً فقهية لضوابطِ المسائل الشرعية التي تندرج تحت مبحث

(نقل الأعضاء وزراعتها) 

أولاً : القول الراجح في حكم التداوي أنه تعتريه الأحكام الفقهية الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. كمسألة الطعام والشراب والنكاح، فيختلف حكم  التداوي من مريض لآخر تبعاً لحاله ووصفه والظروف المحيطة من حوله.

ثانياً : إن الإنسان مستخلف عن الله تعالى في حفظ بدنه في حياته وبعد وفاته فقد أوجب على العبد حفظ ذاته، يغذو نفسه ويصون جوارحه ويداوي مرضه ويضمد جراحه بنفسه أو من خلال طبيب يداويه.

ويفترض على المسلمين كفاية أن يغسلوا موتاهم ويدفنوهم بأمر الله تعالى: ﴿ثم أماته فأقبره. وجعل العبد صاحب الحق في بدنه بالإذن والمنع فيما أباح الله؛ ويشمل ذلك ما يكون في حياته وما يأذن به بعد وفاته فيما أباح الله جل وعلا ، وما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع.

ثالثاً : اتفق الفقهاء على أن الإنسان ليس محلاً للبيع لكونه ليس متقوماً بمال لا كلاً ولا جزءاً، سواء في ذلك حياتُه وبعد مماته، فلا يجوز بيع أعضاء الإنسان أو هبتها أو إعارتها أو إجارتها، وأنما له التبرع بها والتنازل عنها لغيره ضمن شروط السلامة، وبالضوابط التي سنوردها في  هذا المبحث.

رابعاً : القول الراجح في بدن الإنسان وأعضائه أنه طاهر في حال الحياة وبعد الممات، وإنما تغسيله بعد موته لرفع حدث الموت، كما يرفع حدث النوم والجنابة، فهو أمر تعبدي توقيفي لا مجال للرأي فيه.

خامساً: حقيقة الموت والوفاة شرعاً : مفارقة الروح للبدن . وخروج الروح إنما يعرف بالعلامات الحسية للموت . و لا يثبت الموت إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت ؛ فلا يكفي مجرد الشك أو غلبة الظن .

سادساً : الموت الدماغي طبياً : توقفٌ في وظائف الدماغ توقفاً لا رجعة فيه  وفي ذلك مدرستان.

-  أن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ (المخ ، والمخيخ ، وجذع الدماغ ) توقفاً نهائياً لا رجعة فيه . وهذا رأي المدرسة الأمريكية.

-      أن موت الدماغ هو : توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً نهائياً لا رجعة فيه . وهذا رأي المدرسة البريطانية.

أما الموت الدماغي من ناحية شرعية : فهو حياة إنسانية معتلة، وليس نهاية لحياة المريض، فلا يجوز الإجهاز عليه بوسائل طبية وهو ما يسمى بالقتل الرحيم ، ولكن يمكن فصل أجهزة الحياة الاصطناعية عن المريض الميت دماغياً لأنه ليس واجب الاستعمال بل هو جائزه فهو كالدواء وليس كالطعام،  فيعتبر الميت دماغياً من الأحياء؛ فلا يجوز التصرف ببدنه أو بأعضائه أو ماله أو أهله إلا بعد ثبوت وتحقق موته، فموت الدماغ لا يعني خروج الروح ، والأصل بقاء الروح. وهو مع ذلك فإنه قد يصاب بالرعشة ، وقد يصاب بخفقان القلب ، أو بارتفاع الضغط أو بانخفاضه ، وقد يتحرك حركة يسيرة كحركة أطراف اليدين أو القدمين . وقد يتحرك حركة كبيرة كرفع إحدى اليدين ، أو إحدى القدمين ، أو رفع اليدين مع العاتقين إلى الأعلى ، وهي الحركة المسماة بـــ(حركة لازارس ) . وتظهر هذه الحركات غالباً عند رفع المنفسة أو عند الضغط على بعض أعضاء الميت ، أو عند فتح صدره وبطنه لاستئصال عضو من أعضائه.

سابعاً: لا يجوز إطلاقاً سرقة عضو من إنسان حي أو ميت أو نقله عنه بغير إذنه وموافقته أو موافقة ورثته أو موافقة ولي الأمر أو القاضي عن الضرورة لأن كسر عظم الميت ككسره حياً.

وبعد هذا كله نفصل القول في مسألة نقل الأعضاء وهي ما يعرف بالمصطلح الطبي بغرس الأعضاء وتأتي على ثلاثة أنواع:

- الغرس الذاتي: وهو نقل جزء من بدن الإنسان إلى جزء آخر منه بالذات.

- الغرس المتجانس: وهو نقل جزء من بدن إنسان إلى إنسان آخر لأن بني الإنسان جنس واحد بمثابة الجسد الواحد.

- الغرس الدخيل: وهو نقل جزء من حيوان إلى إنسان.

وهذه الأنواع الثلاثة لا تباح إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنـزل منـزلة الضرورة في بعض الأحوال.

أما الغرس الذاتي: فإنه متفق على جوازه نقلاً و استطباباً إذا دعت الضرورة أو الحاجة إليه، لأن عملية الغرس بمقتضاه لن تتعدى بغنمها أو غرمها جسداً واحداً.

وأما الغرس الدخيل فإنه يباح بالضوابط التالية:

أ‌-                 أن يكون لضرورة أو حاجة.

ب‌-           أن يكون الألم الناتج عنه في الحيوان مما تحمله الدابة إذا كان الحيوان حياً.

ت‌-           إذا ذكي الحيوان ذكاة شرعية فإنه يباح الانتفاع بكل أجزائه مطلقاً.

ث‌-    إذا كان الحيوان مات حتف أنفه فلا ينتفع به غرساً أو تداوياً إلا قدر الضرورة كحكم الانتفاع بالخنزير أو التداوي بالمحرمات.

        وأما الغرس المتجانس فهو محل هذا البحث، وتتجلى خطورة هذا الغرس في أن المس الجراحي يتناول إنساناً ميتاً مكرماً أو معافًى سليماً يمشي على قدميه لمصلحة إنسان منكوب بداء ألزمه الفراش، وعكر عليه صفو حياته أو آذنها بالرحيل، فالقول بحرمته مطلقاً قد يفضي إلى هلاك المريض، والإذن به مطلقاً قد يعرض حرمة الآدمي إلى الانتهاك والبدن السليم إلى الخطر والهلاك، فالاجتهاد في هذا الفصل يندرج تحت حفظ النفس المقصد الثاني من مقاصد الشريعة الإسلامي.

فالغرس المتجانس في نقل الأعضاء على نوعين:

أولاً: نقل عضو يفضي إلى ضرر بالإنسان المنقول عنه يهدد أصل الحياة فيذهب بها مثل غرس القلب والكبد والدماغ والرئتين ، فهل يجوز الانتفاع في هذه الحالة لمعصوم الدم (غير محكوم عليه بالموت قضاءً) من المسلمين أن ينتقع بأعضاء تنقل إليه من مهدر الدم (الذي ارتكب ما يوجب عقوبة القتل أو كان من الكفار المحاربين) مسلماً كان أو كافراً ليدفع عنه الهلاك.

فالانتفاع بما يمس أصل الحياة من أعضاء الآدميين موضوعه مهدر الدم حصراً، وقد صدر الفقهاء عن هذه المسألة على قولين بناء على اختلافهم في جواز الأكل من بدن الإنسان عند المخمصة:

الأول: قول الشافعية والحنابلة: يرخص لمعصوم الدم من المسلمين قتل مهدر الدم مسلماً كان أو كافراً ليأكل منه ما يدفع عنه الهلاك إذا اضطر إلى ذلك، وبناء عليه يجوز قتل مهدر الدم وانتزاع أعضاء من بدنه لغرسها في بدن المضطر إليها من معصومي الدم.

وهذا الجواز مشروط بكون أثر نقل العضو وغرسه في المريض المضطر يدفع الموت عنه قطعاً كأثر الغذاء في دفع الهلاك عن المضطر ، ولكن إذا كانت النتيجة غير قطعية بل ظنية الأثر فالقول عندئذ بالمنع هو الأقرب إلى فقه الشافعية والحنابلة.

وإذا كان الطب اليوم لم يقطع بنجاح عملية غرس الأعضاء الآدمية بل اكتفى بغلبة الظن في ذلك على أعلى تقدير كان من المحتمل أن يقول الشافعية والحنابلة بالمنع فيما لو أدركوا عملية الغرس هذه إلا إذا اكتفوا بغلبة الظن بديلاً عن القول بقطعية النجاح وتحقق الأثر، كقول الحنفية عندما أجازوا التداوي بالمحرمات عند غلبة ظن الأطباء في حصول الشفاء بها.

الثاني: قول الحنفية والمالكية: بعدم جواز أكل المضطر من لحم الآدمي مطلقاً، فلا يجوز نزع عضو تتوقف عليه الحياة من إنسان معصوم أو مهدر الدم مسلماً كان أو كافراً لغرسه في إنسان آخر مضطر إليه، ولا يجوز نزع عضو تتوقف عليه الحياة مطلقاً.

ثانياً: الانتفاع بعضو يؤثر في الصحة العامة للمتنازل، كمن يتنازل عن إحدى عينية أو يديه أو كليتيه، وذلك لأن حرمة العضو الواحد كحرمة البدن كله.

ويعتبر هذا النوع من الانتفاع من أوسع أنواع الغرس تنفيذاً، وأشدها حرجاً وحساسية، ولهذا اضطربت فيها الأقوال والفتاوى، فهذا الفصل يحتاج إلى بحث جماعي يستغرق جهود أهل العلم كل حسب اختصاصه وخبرته، ثم يكون بعد ذلك الحكم بالإجماع أو بقول الأكثرية ، وقد كثرت فتاوى واجتهادات ثلة من العلماء والباحثين المعاصرين وخلاصة ما توصلوا إليه هو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.

وقد حدد المؤتمر الثامن لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العلم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة بدورته الثامنة 1404هـ-1985م بمقرراته شروط وضوابط غرس الأعضاء المتجانس وهذا نصه:

إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- أن لا يضر أخذ عضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعاً.

2- أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه.

3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.

وقد انعقد مؤتمر الفقه الإسلامي الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 1408هـ / 1988م وبعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار ، وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها ، قرر ما يلي :

من حيث التعريف والتقسيم :

أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين . سواء أكان متصلاً به ، أم انفصل عنه .

ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه . على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً .

ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :

1- نقل العضو من حي .

2- نقل العضو من ميت .

3- النقل من الأجنة .

الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية :

- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.

- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر . وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه .

أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين .

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها.

ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .

الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :

الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً .

الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً . فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:

حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً .

حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .

حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم ".

من حيث الأحكام الشرعية :

أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له.

ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .

ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .

رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .

خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك . بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .

سابعاً : وينبغي ملاحظة : أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو . إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .

أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر .

ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية .

وقد أجازت القوانين الوضعية في البلاد العربية وحددت ضوابط الانتفاع بالأعضاء ونورد مثالاً القانون السوري رقم 31 تاريخ 23/8 1972 المعدل بالقانون رقم 43 تاريخ 23/8/ 1972 الذي أجاز نقل كل عضو لا يؤثر نقله في الحال على أصل الحياة إذا دعت الحاجة لمثل هذا النقل وهذا نصه:

مادة: 1- يجوز لرؤساء الأقسام في المشافي والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل أي عضو ما وأحشاء أو جزء منها كالعين والكلية وغرسه أو تصنيعه لمريض آخر يحتاج إليه.

مادة: 2- يمكن نقل الأعضاء وغرسها من حي إلى حي في الحالتين التاليتين:

أ- الغرس الذاتي للأعضاء.

ب- في حال كون النسيج أو العضو منقولاً من جسم إلى آخر وفقاً للشروط التالية:

1- أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع.

2- أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسمه يشكل خطراً على حياته.

3- أن لا يتم نقل العضو من المتبرع إلا بعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة حرة غير مشوبة شريطة أن يكون المتبرع متمتعاً بكامل أهليته.

4- أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع أخوين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي.

5- أن تقوم لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين غير الأطباء الذين سيقومون بعملية الغرس بتقرير مدى حاجة المستفيد لعملية النقل.

6- أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون له الحق بالعلاج في مشافي الدولة وعلى نفقتها.

 

والله أعلم

 

 التعليقات: 0

 مرات القراءة: 4331

 تاريخ النشر: 06/04/2009

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

 

 1317

: - عدد زوار اليوم

7448411

: - عدد الزوار الكلي
[ 44 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan