::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> دراسات وأبحاث

 

 

مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (الجزء الثاني)

بقلم : د. حسام الدين عفانة  

لقراءة الجزء الأول من هذا البحث اضغط هنا

Ž المطلب الثالث: إلزامية القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لإدارة البنك وموظفيه:

[...تكتسب قرارات الهيئة الشرعية فيما يخص الجانب الشرعي إلزاميتها من إلزامية أحكام الشريعة لكل المسلمين التي لا خلاف فيها، حيث يجب على كل مسلم أن يلتزم، وينفذ ما فرضه الله تعالى وأوجبه عليه، وينتهي إلزامياً بما نهى الله عنه، وهذا مما علم في الدين بالضرورة.

كما تكتسب هذه القرارات إلزاميتها من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بقرارات الهيئة في عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود في أكثر من آية حيث قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود)) [المائدة:1]. وكذلك يأتي الالتزام والإلزام من خلال الأنظمة الرقابية في الدولة التي تفرض على المؤسسة المالية الإسلامية الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية للتحقق من مصداقيتها أمام الجمهور والقانون. بل إن بعض المشروعات القانونية فرضت جزاءات وعقوبات في حالة الإخلال بالالتزام بأحكام الشريعة الغراء، فقد نص مشروع القانون المقدم من البنك المركزي الكويتي في مادته 92ج، وكذلك المشروع المقدم من اللجنة الاستشارية العليا بشأن المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكام الشريعة]  [1]

ولتوضيح مسألة إلزامية القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لإدارة البنك وموظفيه، لا بد من بيان إلزامية الفتوى عند العلماء، فقد قرر أهل العلم أن الأصل في الفتوى عدم الإلزام بخلاف حكم القاضي فهو ملزم كما بينه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، وتكون فتوى المفتي ملزمة في حالات معينة يقول د. عبد الحميد  البعلي:

[التزام الفتوى وعدم إلزامها:

(أ) من سئل عن الحكم الشرعي من أهل الفتوى يتعين عليه الجواب بشروط:

أ- أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة.

ب- أن يكون المسئول عالماً بالحكم.

ج- أن لا يمنع من وجوب الجواب مانع.

(ب) الأصل في فتوى المفتي لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي إذ لا يجب على المستفتي العمل بقول المفتي لمجرد إفتائه إلا بالتزامه قاله السمعاني، وقال: ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به. وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيته. وهذا أولى الأوجه. قال ابن الصلاح لم يجد هذا لغير السمعاني وقد حكى هو بعد ذلك (السمعاني) عن بعض الأصوليين: أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره. ثم اختار هو: أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده ولا يجب تخييره.

ويعقب ابن الصلاح على قول السمعاني بقوله: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر، فإن لم يوجد مفتٍ آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف على التزامه لا بالأخذ به في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضاً على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر، فإن فرضه التقليد كما عرف، وإن وجد مفتٍ آخر، فإن استبان له أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعيينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ.

وقد ذكر الخطيب البغدادي أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه من أن يكون عدلاً ثقة عالماً بالأحكام الشرعية.. الخ وأورد عن الشعراني قوله: للرجل أن يفتي إذا كان بصيراً بالرأي بصيراً بالأثر.

وقال الخطيب البغدادي إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه لقولـه تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)) [البقرة:159]. وقولـه تعالى: ((وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)) [آل عمران:187].

الخلاصة: ونخلص من ذلك إلى:

أولاً: أن الفتوى واجبة على المفتي إذا سئل لم يوجد مفتٍ آخر.

ثانياً: وأن المستفتي لا يلتزم بفتوى المفتي وجوابه إلا:

1)   إذا ألزم نفسه.

2)   إذا أخذ في العمل بقول المفتي وجوابه.

3)   إذا وقع في نفسه صحته وحقيته وهذا أولى الأوجه عند من يراه.

4)   إذا اختار المفتي.

5)   إن لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه.

6)   إذا استبان للمستفتي أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق.

7)   إذا اتفق قول من وجده منهم أو حكم بقول المفتي حاكم.

8)   أن يفتيه بقول مجمع عليه لعدم جواز مخالفة الإجماع.

9)   إذا استفتى المتنازعان في حق فقيهاً والتزما العمل بفتياه فيجب العمل بما أفتاهما.] [2]

وبهذا يتضح لنا أن فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية مُلزمة لإدارة البنك الإسلامي، وهي كذلك في البنك الإسلامي الفلسطيني، وقد جاء هذا الإلزام من عدة جهات:

الجهة الأولى: الجهة الشرعية كما تقدم.

الجهة الثانية: التعليمات القانونية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية:

[فقد اهتمت سلطة النقد الفلسطينية بموضوع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حيث وضعت الأنظمة والقوانين التي تضبط تكوينها وعملها وتقاريرها، وتُنظم سير معاملاتها حسب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ففي قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م، والذي أصدرته سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته مجلة الوقائع الفلسطينية العدد (41) في شهر حزيران 2002م، وفي الفصل الثاني عشر منه وتحت عنوان: المصارف الإسلامية. وردت عدة مواد في القانون، أذكُرُ منها ما يهمنا في موضوع البحث.

مادة رقم (70): وفقاً لأحكام هذا القانون: لسلطة النقد إصدار الأوامر والتعليمات التي تراها لازمة وضرورية لتنظيم وضبط أعمال المصارف الإسلامية وتنفيذها.  

مادة رقم (71): تخضع جميع أعمال المصارف الإسلامية وأنشطتها لما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة رقم (75):

1-    يلتزم المصرف الإسلامي بتعيين هيئة رقابة شرعية، قبل مباشرته لأعماله، لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص، ويكون رأيُها ملزماً في جميع نشاطاته.

2-    تُعين هيئة الرقابة الشرعية من قِبل الجمعية العمومية للمصرف، وبعد موافقة سلطة النقد، ولا يحق فصلها أو فصل أحد أعضائها إلاّ بموافقة سلطة النقد.

3-    تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من أنّ جميع أعمال وأنشطة المصرف الإسلامي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية قبل دخول المصرف فيها، وخلال تنفيذها، وتصفيتها.

وقد قامت سلطة النقد الفلسطينية بإصدار مذكرات وتعميمات إلى المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين نذكرها فيما يلي:

1.     تعميم رقم (51)، تاريخ 1/9/1999م، إلى كافة البنوك والشركات الإسلامية، موضوعه: دور هيئة الرقابة الشرعية ونصه:

على كافة البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية العاملة في فلسطين التقيد بما يلي:

أ‌)      تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية، وذلك من حيث المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة المختلفة.

ب‌)    إدراج رأي هيئة الرقابة الشرعية الخطية في أي تقرير سنوي أو مالي يُرسل إلى سلطة النقد، وإلاّ فإنّ سلطة النقد ستكون في حِلٍّ من اعتماد هذه التقارير.

ت‌)    تطبيق الأهداف والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة بها.

ث‌)    التقيد بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه.   

2.     تعميم رقم (40)، تاريخ 18/7/2000م، إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، موضوعه: سياسة احتساب وتوزيع الأرباح العائدة لأصحاب الحسابات الاستثمارية، ونصه: استناداً إلى معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار المحاسبة المالية رقم5) نرجو تزويدنا بالآتي:

أ‌)      السياسة العامة المتبعة عند توزيع الأرباح بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية.

ب‌)    مثال عملي يوضح كيفية احتساب وتوزيع الأرباح بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية.

ت‌)    رأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك على تلك السياسة، وموافقتهم على آخر عملية توزيع للأرباح لدى البنك.

3.     مذكرة رقم (23)، تاريخ 5/5/2001م، إلى كافة المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، وموضوعه هيئة الرقابة الشرعية، ونصه: انطلاقاً من رغبة سلطة النقد الفلسطينية في تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية، وللتأكد من قيامها بواجباتها، وبحيادية كاملة لضمان سلامة العمليات المنفذة من قِبل المصارف الإسلامية، للتأكد من مطابقتها للأُسس الشرعية، وأصول العمل المصرفي الإسلامي، لذا عليكم تزويدنا بما يلي:

أ‌)      اسم رئيس هيئة الرقابة الشرعية مرفقاً بالسيرة الذاتية.

ب‌)    السيرة الذاتية لبقية الأعضاء مبيناً فيها مكان عمله الحاليّ وعنوانه الكامل.

ت‌)    صورة عن العقود المبرمة مع رئيس وأعضاء الهيئة.

ث‌)    السياسات أو الأنظمة الداخلية المعدة من قِبل البنك والخاصة بنطاق عمل الهيئة.

ج‌)     اجتماعات الهيئة التي عُقدت خلال عام 2000م مرفقاً بالمحاضر.

ح‌)     الآلية المعتمدة للاجتماعات وتبيان فيما إذا كانت دورية أو عند الطلب.

4.     ونظراً للأهمية التي توليها سلطة النقد الفلسطينية لتقارير هيئة الرقابة الشرعية فقد جعلته جزءً من البيانات المالية الختامية للمصرف، كما ورد في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية المتعلقة بنموذج البيانات المالية الختامية للمصرف المعمم على المصارف الإسلامية: ملاحظة: يتم نشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية كجزء من البيانات المالية الختامية للمصرف.

5.     تعميم رقم (111)، تاريخ 1/8/2007م، إلى كافة المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، وموضوعه: الصرف من المكاسب غير الشرعية، ونصه: بالإشارة إلى فتوى سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بتاريخ 25/7/2007م، بخصوص تصرف المصارف الإسلامية بحساب المكاسب غير الشرعية، وبهدف توضيح آليات الصرف من حساب المكاسب غير الشرعية، على جميع المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، التصرف في حساب المكاسب غير الشرعية وفق الآتي:

أ‌-      وجوب التصرف في رصيد المكاسب غير الشرعية في الجوانب المجتمعية العامة، والتي تعود بالنفع العام على المجتمع ككل، كالتصرف بها على فقراء المسلمين أو في المصالح العامة للمسلمين.

ب‌-    عدم جواز إنفاق المصرف أية مبالغ من رصيد المكاسب غير الشرعية تعود بالنفع على المصرف، سواءً كان هذا الإنفاق في مجالات التدريب، الحملات الإعلانية والتسويق، رسوم الاشتراكات في المؤتمرات والندوات المالية والثقافية، الأتعاب الاستشارية، الهدايا والمصاريف النثرية، وأية نفقات أخرى مشابهة تعود بالمنفعة على المصرف، حيث يعتبر المصرف ملزماً بتلك النفقات باعتبارها التزاماً مترتباً عليه.

ت‌-    ضرورة التخلص من رصيد المكاسب غير الشرعية في أوجه الخير وفي أوجه النفع العام والمترتبة له خلال العام، وكذلك عدم كشف رصيد المكاسب غير الشرعية أو تدويره لسنوات لاحقة.

ث‌-    يُعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه وعلى جميع المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين الالتزام التام بذلك.  

من كل ما مضى نلاحظ أنّ سلطة النقد الفلسطينية قد اهتمت بموضوع المصارف الإسلامية، ودورها في الحياة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني المسلم، والذي يحرص على أن يكون ربحه حلالاً، ورزقه حلالاً، لذلك وضعت القوانين التي تُنظم عمل هيئة الرقابة الشرعية، في المصارف الإسلامية، وأصدرت التعليمات اللازمة لذلك.] [3]

6.     وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية دليلاً للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين تعليمات رقم (3/2009) بتاريخ 26/2/2009م وقد تضمنت هذه التعليمات ملحقاً خاصاً بالمصارف الإسلامية فيما يلي نصه.

[ملحق رقم (5):

المصارف الإسلامية - هيئة الرقابة الشرعية

يعين المصرف بقرار من الهيئة العامة للمساهمين بعد موافقة سلطة النقد هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية)

Œ يكون رأيها ملزمًا للمصرف في الأمور الشرعية وفقًا للشروط التالية:

1. لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص.

2. تعيين هيئة الرقابة الشرعية أحد أعضائها رئيساً لها.

3. يتم الاتفاق بين هيئة الرقابة الشرعية والمصرف على شروط الارتباط كما يتعين أن تكون الشروط المتفق عليها مثبته في خطاب التعيين مع تحديد المكافأة لهيئة الرقابة الشرعية.

4. لا يجوز أن تضم الهيئة في عضويتها مسئولين تنفيذيين من المؤسسة وأن لا تضم مساهمين ذوي حصة مهم.

5.  يكون ارتباط الهيئة وتكوينها وتقاريرها وإجراءات عملها وفقًا لنصوص معياري الضبط رقمي (1) وَ (2) للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية.

6.  تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلس إدارة المصرف أو بناء على طلب أغلبية أعضائها.

7.     إذا لم يقم المصرف بتعيين هيئة رقابة شرعية خلال ثلاثة أشهر من اجتماع الجمعية العمومية، فلسلطة النقد الحق في تعيين هيئة رقابة شرعية على أن يتحمل المصرف كافة النفقات المترتبة على ذلك.

8.     لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة أو أحد أعضائها إلا بقرار من سلطة النقد أو إذا صدرت توصية من مجلس إدارة المصرف بأغلبية ثلثي أعضائه، على أن يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية، وبعد الحصول على موافقة سلطة النقد.

 

 مهام الهيئة:

1.     التأكد من أن أعمال وأنشطة المصرف الإسلامي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2.     إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة المصرف الإسلامي والاتفاقيات، والسياسات، والمنتجات، والمعاملات، والقوائم المالية، ونشر تقريرها ضمن التقارير المالية للمصرف، على أن يتضمن التقرير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت.

3.     تطبيق الأهداف والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة بها.

4.     تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى ذات العلاقة.

5.     يجوز لسلطة النقد تكليف الهيئة بإبداء الرأي أو دراسة أي موضوع يتعلق بنشاط المصرف التابعة له.

 

Ž الإفصاح في تقارير هيئة الرقابة الشرعية

تُعد هيئة الرقابة الشرعية تقريراً إلى مساهمي المصرف وسلطة النقد وإلى أي جهة أخرى وفقاً لمعيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) يتم الإفصاح فيه عما يلي:

1. مدى اتفاق المعاملات والعمليات التي يتعاقد عليها المصرف وملحقاتها أو مرفقاتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2. مدى توافق عملية توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار مع الأساس الذي اعتمدته الهيئة.

3. أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة

الإسلامية قد صرفت لأغراض خيرية ووفقًا لما تحددها هيئة الرقابة الشرعية.

4. التأكد من احتساب الزكاة وإنفاقها وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

5. الإفصاح عن أية مخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.

علمًا بأن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بتوثيق نتائجها وإعداد تقريرها للمساهمين وسلطة النقد وأي جهة أخرى بناءً على العمل الذي قامت به والمناقشات التي تم إجراؤها حيث يتم قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الجمعية العمومية السنوية للمصرف، ويُنشر التقرير ضمن التقارير المالية للمصرف وتوقع وتؤرخ هيئة الرقابة الشرعية على التقرير بعد اعتماد القوائم المالية من الإدارة كما تعتمد هيئة الرقابة الشرعية شكل ومضمون التقرير الوارد كملحق في معيار ضبط رقم (1) للمؤسسات المالية الإسلامية.

 

 الرقابة الشرعية الداخلية

عملاً بمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ولضمان نزاهة العمل المصرفي الإسلامي، على جميع المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين تعيين مراقب شرعي داخلي مقيم أو تأسيس قسم للرقابة الشرعية إذا اقتضت الحاجة وذلك وفقاً للشروط التالية:

1. ضرورة الالتزام بنصوص معيار الضبط رقم (3) في تنظيم عمل ومسؤوليات وتقارير المراقب الشرعي الداخلي.

2. تلقي الدعم الكامل والمستمر من الإدارة ولجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس.

3. تلقى التوجيه والإرشاد الشرعي عن رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

4. التمتع بالاستقلال الوظيفي عن أية دوائر أخرى، وأن تضمن مكانة الرقابة الشرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة إنجاز مسؤولياتها بفاعلية وعدم تكليف المراقب الشرعي أو قسم الرقابة الشرعية بأي عمل تنفيذي يتعارض مع الواجبات الرقابية.

5. يجب أن يتصف موظفو الرقابة الشرعية الداخلية بالإتقان المهني وأن تكون لديهم خلفية أكاديمية مناسبة وتدريب ملائم على مهام الرقابة الشرعية الداخلية.

 

 مهام المراقب الشرعي:

1. إعداد دليل خاص للرقابة الشرعية يوضح الأغراض والصلاحيات والمسؤوليات على أن يتم اعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

2. إعداد تقرير كتابي ربع سنوي على الأقل من قبله موجه إلى لجنة المراجعة والتدقيق مع إرسال نسخة من التقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية.

3. تخطيط كل مهمة من مهام الرقابة الشرعية الداخلية، بحيث يشمل جمع البيانات المتعلقة بالنشاط، تحديد الموارد الضرورية اللازمة للرقابة والأهداف منها والاتصال بكافة الأفراد الذين يلزمهم معرفة تلك الرقابة.

4. جمع وتحليل وتفسير وتوثيق المعلومات لتأييد نتائج الرقابة الشرعية الداخلية.

5. مناقشة النتائج والتوصيات مع الأطراف الإدارية المناسبة قبل إصدار التقرير الكتابي بشكل نهائي.

6. يجب أن يوضح التقرير غرض ونطاق ونتائج الرقابة الشرعية الداخلية، بحيث يبين التقرير التوصيات حول التحسينات المستقبلية والعمل التصحيحي.

7. المتابعة لمعرفة ما إذا كان الإجراء المناسب قد اتخذ بشأن النتائج النهائية الواردة في تقرير الرقابة الشرعية الداخلية.

 

صندوق المكاسب غير الشرعية:

1. يقصد بالمكاسب غير الشرعية جميع المكاسب التي تحققت للمصرف من مصادر أو طرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2. يقوم المصرف بتسجيل الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر المخالفة للشريعة الإسلامية في حساب خاص يظهر في القوائم المالية.

3. جميع المكاسب غير الشرعية يتم صرفها في الأوجه التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية.

4. على المصرف الإفصاح في القوائم المالية عن مبالغ وطبيعة وسبب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة طبقًا لمعيار العرض والإفصاح رقم (1) ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية. [4]

ومن خلال ما سبق يتبين الدور المهم والفعال الذي تقوم به سلطة النقد الفلسطينية في موضوع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. وملامح ذلك تظهر فيما يلي:

       تعليمات واضحة بخصوص وجود هيئة رقابة الشرعية في كل مصرف إسلامي، وبيان تشكيلها، وطبيعة أعمالها.

       تعليمات واضحة بخصوص وجود مراقب شرعي داخلي مع بيان مهامه بالإضافة إلى هيئة الرقابة الشرعية.

       تعيين أي عضو في هيئة الرقابة الشرعية في أي بنك إسلامي يحتاج إلى موافقة سلطة النقد الفلسطينية. تشترط سلطة النقد الفلسطينية، لتعيين عضو في هيئة الرقابة الشرعية، في أي بنك إسلامي، شروطاً مهمة.

       التأكيد على معايير الإفصاح في تقارير هيئة الرقابة الشرعية.

       التأكيد على أن موارد صندوق المكاسب غير الشرعية التي تحققت للمصرف من مصادر أو طرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أنه يتم صرفها في أوجه البر والنفع العام التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية.

       ترفض سلطة النقد الفلسطينية منح أي بنك إسلامي ترخيصاً إلا بعد تعيين هيئة رقابة شرعية وحسب شروط سلطة النقد.

       تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالمراقبة والتفتيش والمتابعة، لكل أعمال البنوك الإسلامية والتأكد من مطابقة أعمالها للشريعة الإسلامية.

       تقوم سلطة النقد الفلسطينية بمخالفة كل بنك إسلامي، تثبتُ مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، وتًُطالبهُ بتصحيح مخالفاته.

       تقوم سلطة النقد الفلسطينية، بمتابعة تقارير هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية نصف السنوية والسنوية، ودراستها لاتخاذ ما تراه مناسباً.

       تقوم سلطة النقد الفلسطينية، بمتابعة تطور المعاملات المصرفية الإسلامية، وانتشار وتوسع البنوك الإسلامية، في العالم، للاستفادة من الخبرات لتطوير العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين.

       تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالإطلاع على قرارات المجامع الفقهية الإسلامية، المنبثقة عن اجتماعاتها الدورية العادية والطارئة، بشأن المصارف الإسلامية، والرقابة الشرعية فيها، كما وتشارك في تلك الاجتماعات. 

       تشارك سلطة النقد الفلسطينية، في اجتماعات المصارف الإسلامية العربية والعالمية، وهيئات الرقابة الشرعية فيها، للاستفادة من خبرات الآخرين.

       تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإصدار التعميمات المختلفة للبنوك الإسلامية بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية، والرقابة الشرعية. [5]

 

الجهة الثالثة: التعاقد مع رئيس الهيئة.

مع أن النظام الأساسي للبنك الإسلامي الفلسطيني لم ينص على أن تكون في البنك هيئة رقابة شرعية وإنما نص على وجود مستشار شرعي كما ورد في المادة 127 من النظام الأساسي للبنك حيث نصت على أن [مجلس الإدارة يستعين بمستشار شرعي للحصول على المشورة فيما يتعلق بأعمال البنك] إلا أن العقد الموقع مع رئيس هيئة الرقابة الشرعية نص على إلزامية الفتوى بناءً على طلبه. كما أن قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م، والذي أصدرته سلطة النقد الفلسطينية قد ألزم البنك الإسلامي الفلسطيني بضرورة وجود هيئة رقابة شرعية.

وخلاصة الأمر أن القرارات والفتاوى التي تصدر عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني ملزمة لإدارة البنك وموظفيه، وإن لم تكن ملزمة فإنها تفقد قيمتها، لأنها تصبح حينئذ قرارات إرشادية واختيارية.

وإلزامية قرارات هيئة الرقابة الشرعية هو المعمول به في المصارف الإسلامية فقد نصت الأنظمة الداخلية لكثير من المصارف الإسلامية على إلزامية القرارات الصادرة عن الرقابة الشرعية لإدارة البنك وموظفيه.

 

 المطلب الرابع: نظام هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني.

صادقت هيئة الرقابة الشرعية للبنك على المقترح المقدم من الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة بخصوص نظام ودليل هيئة الرقابة الشرعية للبنك في محضر اجتماعها رقم (4) بتاريخ 4/6/2009م حيث ورد في المحضر المذكور:

[خمسة عشر: نظام هيئة الرقابة الشرعية والرقابة الداخلية:

تمت المصادقة على المقترح المقدم من الدكتور حسام الدين عفانة بخصوص نظام ودليل هيئة الرقابة الشرعية للبنك وكذلك تمت المصادقة على المقترح المقدم من الأستاذ باسم بدر بخصوص دليل دائرة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك والمتضمنة كذلك بطاقة الوصف الوظيفي للمراقب الشرعي المقيم].

وفيما يلي نص المقترح الذي تم إقراره والعمل به في البنك:

[ بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح نظام هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني

مقدم من الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة / رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني.

تعين هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني بقرار من الهيئة العامة للمساهمين في البنك.

 

أولاً: أهداف الرقابة الشرعيـة

1- تحقيق التزام البنك بالأحكام والمبادئ الشرعية.

2- إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، بتطوير تلك المتبعة في البنك وتقديم البدائل الشرعية كلما اقتضت الحاجة ذلك.

3- إثراء فقه المعاملات المالية الإسلامية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.

4- التزام العاملين في البنك بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي.

5- طمأنة المتعاملين مع البنك وغيرهم على شرعية النشاطات التي يقوم بها البنك.

 

ثانياً:  مهام الهيئة:

1- يعهد للهيئة توجيه نشاطات البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للبنك.

2- إبداء الرأي الشرعي في كل الأنظمة والعقود والتطبيقات والاتفاقيات والقوائم المالية وتعليمات العمل، للتأكد من خلوها من أي محظور شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة.

3- إبداء الرأي الشرعي في المعاملات والاستفسارات التي تحال إلى الهيئة من إدارة البنك وفروعه وموظفيه والمتعاملين معه.

4- تقديم ما تراه مناسباً من مبادرات واقتراح صيغ أو منتجات إلى إدارة البنك.

5- تقديم التوجيه والإرشاد الشرعيين لموظفي البنك.

6- ترتيب زيارات إلى فروع البنك بهدف التدقيق والتوجيه والتطوير فيما يتعلق بالجوانب الشرعية.

7- الهيئة مخولة بالإطلاع على ما تراه مناسباً من وثائق ومعاملات وميزانيات وعلى جميع أعمال البنك ونشاطاته، كما ويحق للهيئة الاتصال بموظفي البنك وسؤالهم فيما يتعلق بأعمالها.

8- تقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الإدارة، وتقرير سنوي شامل يبين خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في المعاملات المنفذة، حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة.

9- تحديد المرجعية والمعايير والضوابط الشرعية لعمل الهيئة بما يلي:

أ‌-      معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين.

ب‌-    فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضوء ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

ج‌-      ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات.

د-     ترجع الهيئة فيما تصدره من فتاوى وقرارات إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين.

 

ثالثاً: تشكيل الهيئة وكيفية عملها:

أ‌- تُشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء (رئيس الهيئة وعضوان) من المتخصصين في الفقه الإسلامي ممن يحملون درجة الماجستير فأعلى ولهم خبرة واسعة في فقه المعاملات عامة وفي المعاملات المالية الإسلامية خاصة.

ب‌- تعقد الهيئة اجتماعات دورية بواقع اجتماع كل شهر، كما تعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيس الهيئة وعند طلب المدير العام للبنك.

ت‌- يتولى المراقب الشرعي الداخلي في الإدارة العامة للبنك التحضير لاجتماعات الهيئة وترتيب الموضوعات التي ستبحثها الهيئة وإعداد محاضرها، ومتابعة تنفيذ قراراتها ومتابعة توصياتها والنظر في القضايا الطارئة بالتنسيق مع رئيس الهيئة والقيام بالزيارات الميدانية للفروع وإعداد التقارير اللازمة.

ث‌- مكافآت أعضاء الهيئة تقررها الهيئة العامة للمساهمين في البنك.

 

رابعاً: تقارير الهيئة:

تُعد الهيئة التقارير المقدمة إلى الهيئة العامة للمساهمين في البنك، وسلطة النقد الفلسطيني وتتضمن تقارير الهيئة ما يلي:

1- وصف العمل الذي تم أداؤه وفقاً للمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المحددة

2- التوضيح أن إدارة البنك مسئولة عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة.

3- التأكيد أن الهيئة قد قامت بتنفيذ الاختبارات والإجراءات المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة.

4- مدى توافق عملية توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار مع الأساس الذي اعتمدته الهيئة.

5- التوضيح أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر غير شرعية قد صرفت لأغراض خيرية وفق ما قررته الهيئة من ضوابط الصرف في الصندوق الخيري.

6- التوضيح أن فحص الأدلة على أساس الاختبار لكل نوع من العمليات التي تؤيد الالتزام بأحكام الشريعة.

7- الإفصاح عن أية مخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة.

ملحوظة: يضاف ما يتعلق بالمراقب الداخلي حسب ما ورد في حوكمة المصارف الصادر عن سلط النقد].

 

الجزء الأول من البحث اضغط هنا

ـــــــــــ

(1) الهيئات الشرعية بين بيان الأخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف الإسلامية، الدكتور علي القره داغي، ص 17-18، عن موقعه على الإنترنت: http://www.qaradaghi.com

(2) الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص 22-24، أ. د. عبد الحميد محمود البعلي، عن الإنترنت.

(3) الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الضفة الغربية بين النظرية والتطبيق، ص 116.

(4) انظر موقع سلطة النقد الفلسطينية على الإنترنت: http://www.pma.ps

(5) انظر الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الضفة الغربية بين النظرية والتطبيق، ص 118.

 

 

 التعليقات: 0

 مرات القراءة: 5534

 تاريخ النشر: 08/07/2010

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

 

 1942

: - عدد زوار اليوم

7471973

: - عدد الزوار الكلي
[ 70 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan