::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> دراسات وأبحاث

 

 

مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (الجزء الثالث)

بقلم : د. محمد حسام عفانة  

لقراءة الجزء الأول من هذا البحث اضغط هنا

لقراءة الجزء الثاني من هذا البحث اضغط هنا

المبحث الثاني: مرجعية الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.

المطلب الثاني: فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية.

المطلب الثالث: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين.

المطلب الرابع: نماذج من قرارات هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني.

 

مدخل

لا بد لكل هيئة رقابة شرعية أن تعتمد مرجعية شرعية لأعمالها حتى تكون على أساس سليم ومنهج واضح، وقد قررت هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني مرجعيتها كما يلي:

[تحديد المرجعية والمعايير والضوابط الشرعية المعتمدة في البنك الإسلامي الفلسطيني: وقد تقرر أن المرجعية الشرعية في البنك تتمثل في:

1.     ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات.

2.     معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين.

3.     فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضوء ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك]. [1]

4.     ترجع الهيئة فيما تصدره من فتاوى وقرارات إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين.

وقد ورد هذا البند في قرار الهيئة في محضر اجتماعها رقم (4) بتاريخ 4/6/2009م  حيث تمت المصادقة على المقترح المقدم من الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة بخصوص نظام ودليل هيئة الرقابة الشرعية للبنك. وفيما يلي شرح وتوضيح لهذه المرجعية:

 

Œ المطلب الأول: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية

إذا دققنا النظر في القرار السابق نجد أن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني قد جعلت من مرجعيتها المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين  AAOIFI، وهذه المعايير في الحقيقة والواقع تعتبر أهم الضوابط الشرعية لعمل المصارف الإسلامية في وقتنا الحاضر، ويعد الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية من عناصر التزام أي بنك إسلامي بالضوابط الشرعية في أعماله. حيث إن هذه المعايير معتمدة في 90% من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، كما صرح بذلك أمين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور محمد نضال الشعار لـصحيفة «الشرق الأوسط» وأضاف أنه كان من نتائج وضع معايير منظمة للعمل المصرفي الإسلامي، أنها ساهمت بشكل أو بآخر في تطور ونمو الصناعة المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي، إلى جانب التوفيق بين الهيئات الشرعية العاملة في البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مما ساهم في توضيح وتبسيط بعض المسائل الخلافية في الفقه الإسلامي.

ويقوم بإعداد هذه المعايير المجلس الشرعي في الهيئة والمؤلف من 16 عالماً وشيخاً بعضهم يمثل المصارف وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية الإسلامية، وهم من خيرة المشايخ المتخصصين في أمور الاقتصاد المالي الإسلامي. وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين منظمة دولية مستقلة مؤلفة من أكثر من 140 عضواً من 40 بلداً، ومهمتها إصدار المعايير في عدد من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشريعة، وإلى الآن أصدرت 68 معياراً في هذه الجوانب، وستعمل على زيادتها لتصل إلى 92 معياراً، لتغطي كافة جوانب العمل المصرفي والمالي الإسلامي، وحتى تجعله ينسجم مع بعضه ومع الواقع التجاري المحيط وتسهل على المستثمر والمستهلك من جهة، وتيسر على البنوك إدارة أموالها وتحقيق عائد أكبر وتوفير بيئة آمنة من حيث تقليل مستوى المخاطرة من جهة أخرى.] [2]  

وقد بلغ عدد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حتى بداية سنة 2010م 41 معياراً، فيما بلغ عدد معايير المحاسبة والمراجعة والضبط للمؤسسات المالية الإسلامية 34 معياراً حتى سنة 2008م. [3]

وحول تطبيق معايير الهيئة في المؤسسات المالية الإسلامية يقول الدكتور محمد نضال الشعار: نحن في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية نصدر المعايير ومن ثم البنوك المركزية في الدول تقرر إذا كانت تريد إلزام هذه المعايير أو استخدامها كاسترشادية. وحالياً أكثر من عشرة بنوك مركزية ألزمت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمعايير الهيئة، والدول الأخرى استخدمت معايير الهيئة كاسترشادية، لكن ممكن نقول إن 90 في المائة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بذاتها واختيارها تقوم باستخدام معايير الهيئة سواء بطريقة إلزامية أو استرشادية بحسب البلد الذي يعمل به هذا البنك.] [4]

ويقول أ.عثمان بن ظهير: [إن عنصر الجودة الحقيقي للمنتجات المصرفية الإسلامية هو مدى انضباطها شرعياً، وليس أفضل وسيلة لضمان استمرار هذه الجودة والنوعية من الالتزام بالمعايير الشرعية. إن الالتزام بالمعايير الشرعية سيكسب المؤسسات المالية ثقة العملاء ويمنحهم الطمأنينة, كما أنها ستنهي إلى حدٍ كبير مشكلة اختلاف الفتوى وتضاربها كونها ستحقق بإذن الله التقارب بين الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية من حيث الأساسيات المطلوبة لأي منتج, وهذا يجعل تطوير المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. لقد سخر الله عز وجل لهذا الأمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI التي نشأت عام 1990 ومقرها في البحرين، وقامت هذه الهيئة بجهود عظيمة جبارة في وضع معايير شرعية ومحاسبية للمنتجات المصرفية, حيث جمعت المتخصصين من مختلف بقاع العالم تحت سقف واحد ليتناقشوا ويتحاوروا حتى قدمت للعالم هذا الكنز العظيم الذي يعد مرجعاً أساسياً يجب الالتزام به, وإننا نأمل أن تلزم البنوك المركزية في الدول الإسلامية كل من يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه المعايير, وذلك - بإذن الله - سيحقق الانضباط التام لهذه المعاملات ويحمي المصرفية الإسلامية من أن يتلاعب بها كل من لا يفقه روحها وجوهرها، كما أن من المهم التنبيه إلى أنه يجب على البنوك أن تدعم هذه الهيئة مادياً ومعنوياً, وأن يكون لها دور في رعاية لقاءاتها ومؤتمراتها ودوراتها التدريبية, فهي سخرت وقتها وجهدها في خدمتهم, وهذا العمل المبارك يحتاج إلى دعم, وأول من يطالب بهذا الدعم هم المستفيدون من هذه المعايير وعلى رأسهم المصارف. الشكر لله أولا على هذه النعمة, ثم الشكر للقائمين على هذه الهيئة المباركة وعلى رأسهم الدكتور محمد نضال الشعار, ونسأل الله لهم التوفيق والسداد.] [5]

 

توضيح وبيان عن المعايير الشرعية

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI

[- المعايير الشرعية: المعايير: لغة: جمع معيار، وهو من العيار ـ بكسر العين ـ وهو: كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن، وما اتخذ أساساً للمقارنة، وعيار النقود: مقدار ما فيها من المعدن الخالص، والمعيار هو ما يقدر به الشيء...

والمقصور بالمعايير الشرعية: هي الضوابط التي تضبط العقود والأنشطة الإنسانية بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ولكن المراد بها هنا هي: المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية، ومعايير الضبط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي اليوم تقرب من بضع وسبعين معياراً، ولا زالت تزداد بفضل الله تعالى.

 

 أهمية الالتزام بالمعايير الشرعية وفوائده للجميع:

 إن وجود معيار شرعي، أو محاسبي شرعي لكل عقد من العقود المطبقة، ولكل منتج من المنتجات في غاية من الأهمية لما يترتب على ذلك الفوائد الآتية:

 أولاً ـ إن وجود معيار شرعي لأي عقد، أو منتج، بصياغة قانونية واضحة يجعل المؤسسة المالية تسير على هداه بوضوح وبخطوات راسخة للوصول إلى تطبيق أحكام الشريعة دون لبس أو غموض.إن التزام المؤسسة المالية بهذه المعايير يترتب عليه كسب ثقة المتعاملين بها واحترامهم لها.

ثانياً ـ إن الالتزام بهذه المعايير سيؤدي بإذن الله تعالى إلى مزيد من تحقيق التعاون بين المؤسسات المالية من خلال الأعمال المشتركة، بل إلى توحيدها من حيث العقود والضوابط والمبادئ العامة.

ثالثاً ـ إن وجود هذه المعايير يفيد المتعاملين من حيث الالتزام بأحكام الشريعة، وبالتالي يعلمون ما لهم وما عليهم من واجبات وأحكام.

رابعاً ـ إن المعايير الشرعية تفيد جهات القضاء أو التحكيم للوصول إلى الحكم العادل الواضح البين، وقد كانت في السابق إشكالية تثار دائماً: كيف تحكم في الخلاف: هل بالمذهب الحنفي، أو المالكي، أو الشافعي، أو الحنبلي، أو الإمامي، أو الزيدي، أو الإباضي...ثم داخل المذهب بأي قول من أقوال المذهب أو أية رواية من رواياته؟ لذلك كانت المحاكم تلجأ إلى القوانين حتى مع نص في العقد على الالتزام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، وهذا ما حدث في بعض الخلافات مع بعض البنوك الإسلامية وعرضت على المحاكم البريطانية فحكمت فيها القوانين بهذه الحجة.

خامساً ـ إن وجود هذه المعايير والالتزام بها يفيد الدولة والمصارف المركزية وجهات الرقابة والتدقيق، بكيفية التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية وضبطها، والتعرف على أعمالها وعقودها، وكيفية التدقيق عليها على ضوء أسس وضوابط حددتها المعايير الشرعية.

سادساً ـ إن وجود هذه المعايير الشرعية والمحاسبية يفيد شركات التدقيق الخارجي في كيفية الضبط والتدقيق الداخلي على أسس وموازين وأوزان محددة.

سابعاً ـ إن الالتزام بهذه المعايير يسهل عملية التصنيف والجودة، حيث يمكن المنافسة على ما هو الأجود.

ثامناً ـ وأخيراً: إن الالتزام بها يؤدي إلى التطوير، ولكن هذا إنما يتحقق بإمكانية المراجعة بهذه المعايير على ضوء ضرورة العمل والتطبيق، ففقه التطبيق والمعايشة أهم أنواع الفقه، كما قال تعالى: ((فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ...)).

 

مبررات الاعتراف بهذه المعايير الشرعية:

وهناك مجموعة من المؤيدات الشرعية، والمبررات العملية للاعتراف بهذه المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة، من أهمها:

(1)  إن معايير المحاسبة السائدة في أماكن مختلفة من العالم تبلورت وصدرت لتتفق مع بيئة البلد الذي صدرت فيه، ومن أهم أوجه الاختلاف المتطلبات الشرعية ذات التأثير على أعمال المصارف.

(2)  وجود اختلافات بين البنوك التقليدية التي تقارن بها بالمصارف الإسلامية، وبين تلك المصارف، من أهمها المتطلبات الشرعية واختلاف الجوهر الاقتصادي للعديد من معاملاتها الهامة.

(3)  اختلاف المعلومات التي يحتاجها المستفيدون من القوائم المالية للمصارف الإسلامية عن تلك التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية للبنوك التقليدية.

(4)  وجود اختلافات هامة بين المعايير التي تستخدمها حالياً المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نفسها من بلد لآخر، ومن مصرف لآخر في نفس البلد، وأحياناً من سنة لأخرى لنفس المصرف.

واليوم توجد عدة بنوك مركزية تلزم بهذه المعايير، أو ترشد إليها مثل: البحرين، وماليزيا، وسورية، ولبنان، والسودان، وسنغافورة، وقطر، والسعودية، وجنوب أفريقيا.] [6]

ومن الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين تصدر ثلاثة أنواع من المعايير الإسلامية:

الأول: المعايير المحاسبية، والثاني: المعايير الشرعية، والثالث: المعايير الخاصة بالضبط الشرعي والحوكمة. وهنالك نوع رابع من المعايير الإسلامية خاص بالرقابة والإشراف وضبط الائتمان وهو المعيار الذي صدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، [يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الباري مشعل المدير العام لشركة «رقابة للاستشارات» في بريطانيا، أنه عندما تطلق المعايير الإسلامية تشير إلى أربعة مجموعات من المعايير: الأولى هي المعايير المحاسبية، والثانية المعايير الشرعية، والثالثة المعايير الخاصة بالضبط الشرعي والحوكمة. وأكد أن تلك المعايير الثلاث تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وتضم في عضويتها البنوك الإسلامية. في حين يمثل المعيار الرابع في المصرفية الخاصة بالرقابة والإشراف وضبط الائتمان وهو المعيار الذي يصدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، ويضم في عضويته البنوك المركزية في الدول الإسلامية التي فيها بنوك إسلامية. وأوضح مشعل أن الحديث عن أهمية تطبيق المعايير الإسلامية من قبل المنظمات الدولية؛ لا يقتصر على تطبيق تلك المنظمات المعايير على نفسها؛ بل الأهم من ذلك هو تطبيق تلك المعايير في المؤسسات والبنوك التي تستفيد من خدمات تلك المنظمات الدولية أو تخضع لإشرافها، ويعني ذلك توليد فرصة ثمينة وطريق أقصر لتعميم النمط الإسلامي في التعاملات. وأكد مشعل أن الجهد الذي تبذله منظمتا «AAIOFI» و«IFSD» يهدف إلى تعميم المعايير الإسلامية على مستوى المؤسسات الإشرافية والمؤسسات والبنوك الخاضعة لها أو المستفيدة من خدماتها، مشيراً إلى أن هذا الجهد المبذول في تطبيق المعايير في جميع مؤسسات النقد والبنوك المركزية والبنوك والمؤسسات الخاضعة لإشرافها يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية وهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، مبيناً أن هذه النقلة تتمثل في أمرين: الأول النظر إلى المصرفية الإسلامية كنموذج متكامل له معاييره الخاصة. والثاني: إتاحة تسويق المصرفية الإسلامية كنموذج عالمي قابل للتطبيق، أو اقتباسه من قبل الراغبين في تطبيقه على مستوى الاقتصاد. وزاد مشعل بأن غياب المعايير الموحدة التي تحكم عمل المصرفية الإسلامية إنما يعني تنوع التطبيقات وعدم وجود رابط بينها وبالتالي ضعف التعريف بها للعالم ومن ثم ضعف تسويقها أو إمكانية اقتباسها من قبل الآخرين. ويعتقد أن اعتماد المعايير بصفة عامة والمعايير الشرعية بصفة خاصة وتعميمها للعمل من قبل السلطات الإشرافية كالبنوك المركزية ومؤسسات النقد وغيرها أو حتى من منظمات دولية معنية بهذا الأمر، يترك أثراً مهماً على واقع الهيئات الشرعية الخاصة على مستوى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.] [7]

وتشمل المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين ما يلي:

المعيار الشرعي رقم (1) المتاجرة في العملات.

المعيار الشرعي رقم (2) بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.

المعيار الشرعي رقم (3) المدين المماطل.

المعيار الشرعي رقم (4) المقاصة.

المعيار الشرعي رقم (5) الضمانات.

المعيار الشرعي (6) تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.

المعيار الشرعي رقم (7) الحوالة.

المعيار الشرعي رقم (8) المرابحة للآمر بالشراء.

المعيار الشرعي رقم (9) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

المعيار الشرعي رقم (10) السلم والسلم الموازي.

المعيار الشرعي رقم (11) الاستصناع والاستصناع الموازي.

المعيار الشرعي رقم (12) الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.

المعيار الشرعي رقم (13) المضاربة.

المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية.

المعيار الشرعي رقم (15) الجعالة.

المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية.

المعيار الشرعي رقم (17) صكوك الاستثمار.

المعيار الشرعي رقم (18) القبض.

المعيار الشرعي رقم (19) القرض.

المعيار الشرعي رقم (20) بيوع السلم في الأسواق المنظمة.

المعيار الشرعي رقم (21) الأوراق المالية (الأسهم والسندات).

المعيار الشرعي رقم (22) عقود الامتياز.

المعيار الشرعي رقم (23) الوكالة وتصرف الفضولي.

المعيار الشرعي رقم (24) التمويل المصرفي المجمع.

المعيار الشرعي رقم (25) الجمع بين العقود.

المعيار الشرعي رقم (26) التأمين الإسلامي.

المعيار الشرعي رقم (27) المؤشرات.

المعيار الشرعي رقم (28) الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية.

المعيار الشرعي رقم (29) ضوابط الفتيا وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.

المعيار الشرعي رقم (30) التورق.

المعيار الشرعي رقم (31) الغرر المفسد للمعاملات المالية.

المعيار الشرعي رقم (32) التحكيم.

المعيار الشرعي رقم (33) الوقف.

المعيار الشرعي رقم (34) إجارة الأشخاص.

المعيار الشرعي رقم (35) الزكاة.

المعيار الشرعي رقم (36) العوارض الطارئة على الالتزامات.

المعيار الشرعي رقم (37) الاتفاقيات الائتمانية.

المعيار الشرعي رقم (38) التعاملات المالية بالإنترنت.

المعيار الشرعي رقم (39) الرهن.

المعيار الشرعي رقم (40) الحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح.

المعيار الشرعي رقم (41) إعادة التأمين.

 

 المطلب الثاني: فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية

وأما المرجعية الثانية لهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني وهي فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية فإنها من الأهمية بمكان كبير، حيث إن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة، يُعدُّ مَعْلَماً من معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر، ولا شك أن وجود هذه المجامع وصدور الآراء الفقهية الجماعية عنها يعطي قوةً للفقه الإسلامي، وخاصة أن المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة، وهذا يجعل الفقه الإسلامي قادراً على مواجهة تطور الحياة العصرية.

ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية، مقدمٌ على الاجتهاد الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو أكثر دقةً وإصابةً من الاجتهاد الفردي، كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشورى في الاجتهاد، وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي، فقد روى ميمون بن مهران: (أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءً، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمرٍ قضى به...) [8]

 وروى الإمام النسائي في باب الحكم باتفاق أهل العلم بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال:[ أكثروا على عبد الله –  ابن مسعود - ذات يوم، فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاءٌ بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمورٌ مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عبد الرحمن – النسائي- هذا الحديث جيد جيد.

ثم روى النسائي بإسناده عن شريح أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله، فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك والسلام عليكم] [9]

وروى البيهقي عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم، فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم. [10]

وقال الإمام الجويني: [والمعتقد أنه لا يفرضُ وقوعُ واقعةٍ مع بقاءِ الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مستمسكٌ بحكم الله فيها.والدليل القاطع على ذلك أَن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم استقصَوْا النظرَ في الوقائع والفتاوىَ والأَقضية، فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا فيها متعَلَّقاً، راجعوا سُنَنَ المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجدوا فيها شفاءً، اشتوروا، واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرِهم، إِلى انقراض عصرهم، ثم استنَّ مَن بعدهم بسنتهم] [11]

وقد ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة سبع وثمانين للهجرة أن عمر بن عبد العزيز ولي المدينة فقدم والياً في ربيع الأول وهو ابن خمس وعشرين سنة، فقدم على ثلاثين بعيراً، فنزل دار مروان، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة: عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن سليمان بن أبي خثيمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد، فدخلوا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً على الحق، ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحداً استعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة، فأحَرِّجُ على من بلغه ذلك إلا بلغني، فجزوه خيراً وانصرفوا. [12]

وقال العلامة ابن القيم: [... ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نصٌ عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم. قال البخاري حدثنا سنيد حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع قال كان إذا جاءه الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمَّى صوافي الأمر فرفع إليهم فجمع له أهل العلم فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق. وقال محمد بن سليمان الباغندي حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا عمر بن أيوب أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين، فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح] [13]

يقول د. أحمد الكردي مبيناً حكم التزام الهيئات الشرعية بقرارات المجامع الفقهي: [المجامع الفقهية نعمة امتن الله تعالى بها على أمتنا الإسلامية في العصر الحديث، حيث قل المجتهدون أو ندروا، وتفاقمت المسائل المستجدة في عالم الفقه الإسلامي عامة، والفقه الاقتصادي خاصة، وعرضت علينا عقود وتصرفات اقتصادية لم تألفها أمتنا، ولم يبحث فيها فقهاؤنا السابقون، على اهتمامهم بكل مسائل الفقه المعروض والمتوقع، وقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون اختلافاً كبيراً، فكان وجود المجامع الفقهية المخلَُِِِّّّص الأساس من اختلاف الفقهاء في هذه الأمور المستجدة، ولكن على أهمية هذه المجامع، ورجحان فتاواها وقراراتها التي اتخذتها وتتخذها سنة بعد سنة، لم يقل أحد بإلزاميتها لجميع المسلمين، فلا إلزام إلا فيما ورد فيه نص شرعي من القرآن أو السنة، أو أجمع عليه الفقهاء من غير مخالف فيهم، سواء كان إجماعاً قولياً -كما يتفق عليه الجميع- أو إجماعاً سكوتياً كما يقول به البعض، وقرارات المجامع الفقهية لم ترق إلى رتبة أيٍ من هذين النوعين من الإجماع، ولذلك يجب علينا أن نقرر أنها غير ملزمةٍ لأحدٍ من المسلمين ولو صدرت بإجماع الباحثين في المجمع، ومن باب أولى إذا صدرت بالأكثرية، ولا يعني هذا عدم أهميتها، أو عدم ضرورة الرجوع إليها، بل الواجب – في نظري - على كل فقيه معاصر، سواء كان منفرداً أو عضواً في هيئة شرعية، أن لا يبت في موضوع مستجد لم ينقل في المذاهب الأربعة فيه قول أو رأي، وقد عرض على أحد المجامع الفقهية المعتمدة، وصدر فيه فتوى أو قرار بالإجماع أو بالأكثرية منه، أن لا يبت فيه قبل أن ينظر في قرار وفتوى هذا المجمع، وينظر في البحوث المقدمة إليه في الموضوع، ثم يتخذ قراره بعد ذلك، موافقاً أو مخالفاً لقرار أو فتوى المجمع، وذلك من باب قوله تعالى: ((وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)) سورة آل عمران: من الآية159. وبالتالي فإن علينا أن نستنير بما ذهبت إليه المجامع الفقهية دون أن يكون ذلك ملزماً لنا إلزاماً لا يجوز الخروج عليه، وهو ما تقوم به عامة الهيئات الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية، ولكن من حيث الواقع فإن عامة ما تذهب إليه المجامع الفقهية ملتزم غالباً لدى هذه الهيئات.] [14]

ومما يؤكد أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر أنه أقدر على تقديم الحلول للمشكلات المعاصرة، وهذا الأمر جِدُ ظاهرٍ من خلال قرارات المجامع الفقهية التي عالجت كثيراً من القضايا الفقهية المعاصرة، مثل قضايا المصارف الإسلامية والتأمين التعاوني والقضايا الطبية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتأسيساً على ما سبق فإن القرارات التي تصدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المعتبرة، ينبغي أن تقدم على الآراء الفردية، وهذا من ضمن أسس المنهج الذي تسير عليه هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني فإنها تعتدُّ كثيراً بما تصدره المجامع الفقهية، وتعتمد عليها في قراراتها، لأنها أكثر دقةً وإصابةً من الاجتهاد الفردي، كما أن فيها تحقيقاً لمبدأ الشورى في الاجتهاد كما ذكرت سابقاً. وإن كانت تلك القرارات تفتقد لصفة الإلزام كما سبق.

 وهذه المجامع الفقهية والهيئات العلمية المعتبرة هي:

 أولاً: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو أهم المجامع الفقهية وأنشطها. وأعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية من أنحاء العالم الإسلامي.

ثانياً: المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره في مكة المكرمة. وهو عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، داخل إطار رابطة العالم الإسلامي، مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها.

 ثالثاً: هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهي هيئة علمية تتكون من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية المتخصصين في الشريعة الإسلامية وهي أكبر هيئة علمية في المملكة.

رابعاً: مجمع الفقه الإسلامي في الهند أنشأ سنة 1989م تحت إشراف كبار علماء الهند المسلمين.

خامساً: مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا وهو مؤسسة علمية تتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها.

سادساً: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ويتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها.

سابعاً: مجمع البحوث الإسلامية وقد أنشأ في الأزهر سنة 1961م برئاسة شيخ الأزهر.

وبناءً على ما سبق  فإن عمل المجامع الفقهية عمل مبارك ويقدم خدمة جليلة للفقه الإسلامي، وما يصدر عن المجامع الفقهية من قرارات لا يعتبر في حكم الإجماع الأصولي، ولكن قرارات هذه المجامع مقدمة على اجتهادات أفراد العلماء. [15]

 

الجزء الأول من هذا البحث اضغط هنا

الجزء الثاني من هذا البحث اضغط هنا

 

ـــــــــــ

(1) محضر اجتماع الهيئة رقم (2/2009) بتاريخ 2\4\2009م.

(2) صحيفة الشرق الأوسط الثلاثـاء 11 محـرم 1428 هـ 30 يناير 2007 العدد 10290. 

(3) انظر موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على شبكة الإنترنت: http://www.arabic.aaoifi.com/ara-keypublications.html

(4) صحيفة الشرق الأوسط الثلاثـاء 11 محـرم 1428 هـ 30 يناير 2007 العدد 10290.

(5) صحيفة "الاقتصادية" السعودية السبت 4/4/1431هـ. الموافق 20 مارس 2010 العدد 6004.

(6) آلية الالتزام بالمعايير الشرعية وضرورته ـ أ.د. علي محيى الدين علي القره داغي، بحث مقدم إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27-28 مايو 2008 مملكة البحرين. عن موقعه على الإنترنت.

(7) صحيفة الشرق الأوسط الثلاثـاء 20 ذو الحجـة 1430 هـ 8 ديسمبر 2009 العدد 11333.

(8) سنن الدارمي 1/40.

(9) سنن النسائي 8/230.

(10) السنن الكبرى 10/114.

(11) غياث الأمم، للجويني.

(12) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 6/278. 

(13) إعلام الموقعين 2/156-157، نقلاً عن يسألونك، الجزء الرابع عشر، الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، ص 307- 310.

(14) هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، ص4، أ.د.أحمد الحجي الكردي، بحث مقدم لمؤتمر المصارف الإسلامية الواقع والمأمول، عام 2009م.

(15) يسألونك، الجزء الرابع عشر، الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، ص 310- 312.

 

 

 

 التعليقات: 1

 مرات القراءة: 5985

 تاريخ النشر: 15/07/2010

2010-07-27

غسان حماة

شكر خاص للدكتور محمد حسام و إلى مزيد من التفوق في طريق الحق.

 

ملاحظة:
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
1- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
2- لايناقش فكرة المقال تحديداً.

 

 116

: - عدد زوار اليوم

7446009

: - عدد الزوار الكلي
[ 51 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan