::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> فتاوى واستشارات

 

 

176
:

رقـم الفتوى

الوشم,التاتوه... :

عنوان الفتوى

2008-04-16 :

تاريخ الفتوى

بسم الله والصلاة على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل الوشم (الدائم ...... المؤقت)على جسم الإنسان محرّم؟ وما السبب.... جزاك الله كل الخير : ( استاذنا الكريم:محمد خير الطرشان ). وشكرا لكم. :

السؤال

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد : الوشم : هو غرز الجلد بإبرة أو غيرها وحشوه بما يجعله أزرق كالكحل ، وهو محرم شرعاً بنص الحديث الشريف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) . الواشمة : هي التي تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه ، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر . والمستوشمة : التي تطلب من يصنع لها الوشم . والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها . والمتنمصة : التي تطلب مَن يفعل ذلك بها . والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها . فالوشم من كبائر الذنوب ، لورود اللعن لفاعله في النص المذكور. وعلة تحريمه أنه مغير لخلق الله تعالى ، لأنه دائم غير مؤقت ، وقد فرق أهل العلم بين الزينة الثابتة الدائمة التي تغيِّر لون وشكل العضو ، وبين الزينة المؤقتة ، فالأولى محرمة ، وهي من تغيير خلق الله تعالى ، والثانية مباحة ، وهي من التزين المباح . والوشم تغييرٌ للون الجلد ، وذلك بغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لوناً غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه .أما إذا كان الوشم خضاباً بالحناء وما يشبهه ، فهو ليس تغييراً للون الجلد ، بل رسومات ونقوشات وألوان تزول بعد مدة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ، لأن الله تعالى للمرأة أن تتزين ، شريطة أن لا تكون رسومات زينتها على شكل ذوات الأرواح كإنسان أو حيوان ، و أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .قال الإمام النووي رحمه الله : "الواشمة فاعلة الوشم ، وهى أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة ، والمفعول بها موشومة ، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له" انتهى . " شرح النووي على مسلم " ( 14 / 106 ) . فإذا كان هذا التغيير ثابتاً فهو حرام بل من كبائر الذنوب ؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم. أما الوشم المؤقت – ويطلق عليه " التاتو " ، والأفضل عدم تسميته " وشماً " – فالظاهر أن حكمه كالخضاب بالحناء ؛كونه مؤقتاً بزمن محدد ، وتكون الإباحة مقيَّدة بشروط : 1. أن يكون الرسم مؤقتاً مع إمكان إزالته ، وليس ثابتاً ودائماً . 2. عدم استخدام رسومات لذوات أرواح . 3. عدم ظهور المرأة بهذه الزينة أمام رجل أجنبي عنها . 4. أن لا يكون في تلك الألوان والأصباغ ضرر على جلدها . 5. أن لا تضطر المرأة عند وضعه إلى كشف العورة . 6. أن لا يكون فيه ضرر محقق ، فإن ثبت ضرره بأن أدى إلى الأمراض الجلدية أو غيرها ، فإنه يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه قال الصنعاني رحمه الله : وقد عُلِّل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله ، ولا يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة ، وإن شملته : فهو مخصوص بالإجماع ، وبأنه قد وقع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم . " سبل السلام " ( 1 / 150 ) .والله تعالى أعلم . :

الفتوى

 1397

: - عدد زوار اليوم

7398323

: - عدد الزوار الكلي
[ 61 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan