wwww.risalaty.net


98 :

رقـم الفتوى

الظهار :

عنوان الفتوى

2008-01-15 :

تاريخ الفتوى

رجل متزوج تضايق من زوجته بينه فقال في نفسه : لا جماع بعد اليوم (جكر بزوجته)، لكنه تذكر أن هذا قد ينطبق عليه حكم الظهار وندم على قوله ، زوجته لا تعلم بما أضمر في نفسه قماذا عليه أن بفعل ليتبرأ من قوله هذا

:

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد: الأصل في الظهار قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي،وهو لفظ يترتب عليه حرمة جماع الزوجة وأن تكون محرَّمة عليه كحرمة أمه .ولا يجوز الجماع قبل التكفير عند جمهور العلماء ، لقوله تعالى : "والذين يظاهرون من نسائهمثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسَّا.." المجادلة /3. وبما أن الأخ السائل لم يلفظ مانواه وأضمره في قلبه فإنه لا يعد ظهاراً . والله تعالى أعلم .

:

الفتوى