::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> فتاوى واستشارات

 

 

151
:

رقـم الفتوى

ألعاب الكومبيوتر ومقاهي النت :

عنوان الفتوى

2008-03-28 :

تاريخ الفتوى

السلام عليكم ورحمه الل وبركاته ارجوا ان تفيدونا بعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء فضيله الشيخ اريد ان افتح محل واضع فيه عدد من اجهزه الكمبيوتر بقصد وضع فيها برامج العاب لكل الاعمار من صغار وكبار وطبعا اخذ مبلغ من المال لقاء كل ساعه كاجر لاستخدام الكمبيوتر واللعب عليه فهل فتح مثل هذه المحلات حرام وهل المال المكتسب لقاء هذه الالعاب فيه حرمه علما ان الالعاب والبرامج غير مخله بالادب او الدين او سوء الخلق انما هي للتسليه وربما في بعضها افاده كالتعليم ولا اقول كلها اقول ربما في بعضها افتونا جزاكم الله خيرا :

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد : تقول القاعدة الشرعية : الأصل في الأشياء الإباحة ،و بما أن الإسلام أباح الترفيه والترويح عن النفس ، " روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا أكرهت عميت " وما دام العمل المراد افتتاحه منضيطاً بضوابط الشرع بأن لا يشغل ذلك عن أداء الفروض أو الواجبات وأن لا يهدر كثيرا من الوقت وأن لا يصحبه شيء من المنكرات كالموسيقى والاختلاط ونحوها .. وينبغي أن يكون ذلك الترفيه مما يفيد وينفع نفعاً معتبراً شرعاً كرياضة ذهنية أو بدنية أو اكتساب خبرات مفيدة فإذا كانت هذه الألعاب من هذا النوع ومضبوطة بضوابط الشرع جازت ، وكان المال المكتسب من ذلك حلالا. ومن الأدلة على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصن فحصبهم بها فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهم يا عمر) .والله تعالى أعلم . :

الفتوى

 1268

: - عدد زوار اليوم

7451941

: - عدد الزوار الكلي
[ 49 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan